القاضي النعمان المغربي
436
دعائم الإسلام
( 1518 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الأصابع : في كل أصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام ، فإن في كل واحدة منهما مفصلين . ( 1519 ) وعن علي ( ص ) قال : في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها . ( 1520 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ( 1 ) في كل واحدة منهما ثلث الدية . ( 1521 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في اليدين بالدية كاملة وفي كل يد نصف الدية . ( 1522 ) وعن علي ( ع ) ( 2 ) انه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه جميعا فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية ، وإن انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة . ( 1523 ) وعنه ( ع ) أنه قضى ( 3 ) في الصلب إذا كسر فلم ينجبر الدية كاملة ، وكذلك إن انجبر على عثم ( 4 ) أي احدودب ، ففيه الدية كاملة ، فإن انجبر على غير عيب ، فديته مائة دينار . ( 1524 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا كسر فديته خمسة وعشرون دينارا . أو في الأضلاع مما يلي العضدين ، في ضلع منها عشرة دنانير .
--> ( 1 ) س حذ . ( 2 ) س - وعنه ( صلع ) كذا في ط ، ى ، ز ، د ، ع . ( 3 ) س - قضى . ( 4 ) حش س ، ى - عثم العظم المكسور ، أر يخص باليد انجبر على غير استواء .